الحطاب الرعيني
458
مواهب الجليل
واعترضه ابن غازي بالترجيح إنما حكاه ابن يونس عن غيره وليس هو المرجح له وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير . ص : ( وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف ) ش : يشير إلى قوله في كتاب العرايا من المدونة : وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه بالخرص إن أردت بذلك رفقتك إياه ، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني ، وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا . قال أبو الحسن : هذه ليست بعرية ولا يقال انخرم أحد الشروط التي هو أن يشتريها معريها اه . ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة : كالعرية أن الشروط المذكورة في العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها إذا لم تبلغ خمسة أوسق والله أعلم . قال : وقوله : إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهة والمراد بها المنع من قوله : وأراه من بيع التمر بالرطب اه . ص : ( وبطلت إن مات قبل الحوز ) ش : ومثله لو فلس قاله اللخمي ص : ( وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان ) ش : يعني أن الشيوخ